أحمد بن عبد الرزاق الدويش

53

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

ورجاله ، والعالم المحدث الذي درس البخاري سبعين سنة ، وكان يدرس في الجامعة لعلك تعرفه فضيلتكم وهو الصهر للعلامة إحسان إلهي ظهير أخرج نكتة نفيسة ، وهو : أن الطلاق الثالث ما وقع ؛ لأنه أرسل بعد الثاني ، وما رجع بينهما ، ومن مذهب شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى . ج : إذا كان الواقع كما ذكر من سبب الطلاق الحامل عليه فلا يعتد به ولا يعتبر ؛ لأنه تبين بعد أن المقتضي له لم يحصل فكان لغوا ، وكذا الثالث لا يقع إذا كان موجبه موجب الطلاق الثاني ، بل هو لغو ، وكذا الطلاق الأول لا يقع ؛ لكونه في الحيض . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز التوكيل في الطلاق الفتوى رقم ( 317 ) س : وكل خالها على أن يقص ورقة طلاق لزوجته ، واسترجع وأطلعهم على الخبر بواسطة أحد أقربائها راح لمهم : أن خالها لا يقص لها ورقة ، فأرجو إفتائي .